السيد كمال الحيدري
106
مختارات من أحكام النساء
المنذورة وصلاة الآيات . 3 - طلاق الحائض باطل ، إلّا في حالات ، هي : أ ) أن تكون حاملًا . ب ) أن تكون غير مدخولًا بها . ج ) أن يكون زوجها غائباً عنها جاهلًا بحالها ، أو كانت حال غيبته خالية من الحيض . أما إذا غاب الزوج عن زوجته وهي حائض وأراد تطليقها ، فعليه الانتظار إلى أن يعلم بخلوّها من الحيض . السؤال 92 : إذا طلق الرجل زوجته باعتقاد أنّها خالية من الحيض فانكشف أنّها حائض ، فما هو الحكم ؟ الجواب : طلاقها باطل . السؤال 93 : إذا طلّقها على أنّها حائض ، فظهر أنها طاهرة ، فما هو الحكم ؟ الجواب : في مثل هذه الحالة هناك فروض ، وهي : الأول : إذا كان الزوج على يقين بأنّها حائض ، وبأنّ طلاق مثلها لا أثر له ، وإنّما قال كلمة ( الطلاق ) لعلمه بأنّه لا يصحّ ، فالطلاق باطل وإن وقع في طهر ، لأنّه لا قصد له في الطلاق . الثاني : إذا كان جاهلًا بالحيض فالطلاق باطل .